الشيخ محمد الجواهري

380

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

الموضوع الصفحة التنازع إذا اختلفا في المدة 111 إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد 112 إذا اختلفا في الحصة 114 هل يختلف الحكم بين ما إذا كان مصب الدعوى الزيادة وعدم الزيادة وبين ما لو كان مصب الدعوى أمراً وجودياً 115 لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فاما أن يكون الاختلاف بعد بلوغ الحاصل أو في أثناء الزرع أو قبل نثر الحب 126 فإن كان بعد بلوغ الحاصل 127 وإن كان قبل نثر الحب 140 وإن كان أثناء الزرع 142 إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة 153 في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة 158 يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها 163 مسائل متفرقة الاُولى : هل يضمن العامل إذا قصر في تربية الزرع فقلّ الحاصل 167 الثانية : إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل 175 الثالثة : إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر 182 الرابعة : إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن 183 الخامسة : إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة 187 إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة 188 السادسة : يجوز مزارعة الكافر 194 السابعة : النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض 196 الثامنة : هل لأحدهما مصالحة الآخر عن حصته 199